كالمحجر ، فإذا بلغ الماء ملكه ، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه ، ويجوز بيعه كيلاً ووزناً ، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه ،
______________________________________________________
اختص بها كالمحجر ، فإذا بلغ الماء ملكه ، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه ، ويجوز بيعه كيلاً ووزناً ).
القول بالملك في هذا القسم هو أصح الوجهين عند الشيخ (١) والأصحاب (٢). وقد صرح في التذكرة بأنه يجب في بيع الماء أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن ، سواء كان في مصنع ، أو آنية ، أو بركة (٣).
قوله : ( ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه ).
أي : ماء البئر ، وإنما تعذر تسليمه لأنه ينبع شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره ، ولا يمكن التمييز ، ولا منع الاختلاط.
ولو بيع أصواعاً معلومة فقد اختار المصنف في التذكرة الجواز (٤) ، كما لو باع من صبرة قدراً معلوماً ، ويحتمل العدم لتجدد الماء الموجب لاختلاط المبيع ، فإن صاعاً من ماء معين مغاير لصاع من ذلك الماء إذا صب عليه ماء آخر فيتعذر التسليم.
ومثله ما لو باع صاعاً من صبرة ثم صب عليها صبرة أخرى قبل التسليم ، ذكر هذا الاحتمال في التذكرة أيضاً (٥). وأما البيع من ماء القناة فلا يصح ، إذ لا يمكن ربط العقد بقدر مضبوط لعدم وقوفه.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٨٠.
(٢) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٧٦ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٩ ، والعلامة في التحرير ٢ : ١٣٣ ، والشهيد في الدروس : ٢٩٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٠٩.
(٤) التذكرة ٢ : ٤١٠.
(٥) المصدر السابق.