والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها.
ولو حفر في المباح لا للتمليك ، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها.
وقيل : يجب بذل الفاضل عن مائها عن قدر حاجته ، وفيه نظر ، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع ، ولا يختص بها أحد.
______________________________________________________
إذا عرفت هذا فالمفهوم من قوله : ( ولا يجوز بيعه أجمع ) أنه يجوز بيع بعضه ، ويجب أن يقيّد بكون البعض مقدراً بالإصبع ونحوها ، ولا جزءاً مشاعاً بالنسبة لتعذر التسليم أيضاً.
ويجوز بيع الماء بدون الكيل والوزن بالمشاهدة إذا كان محصوراً ، كما سبق في كتاب البيع ، وذكره في الدروس في هذا الباب (١).
قوله : ( والبئر العادية إذا طُمّت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها ).
المراد بالعادية : القديمة ، وهي منسوبة إلى عاد ، والعرب ينسبون القديم إليه.
قوله : ( ولو حفر في المباح لا للتملك ، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها ).
مقامه بضم الميم : إقامته عليها ، وإنما كان أحق بها المدة المذكورة ، لأن فعله لا ينقص عن التحجير.
قوله : ( وقيل : يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته ، وفيه نظر ، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع ، ولا يختص بها أحد ).
__________________
(١) الدروس : ٢٩٥.