ولا أجرة على المستأجر مع اليمين.
ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدّم قول المالك ، وإن جاء به مريضا قدّم قوله.
ولو اختلفا في وقت الهلاك ، أو الإباق ، أو المرض فالقول قول المستأجر ، لأن الأصل عدم العمل إن قدّر به وقلنا يملك بالعمل ، وإلاّ
______________________________________________________
فلو لم يقبل يمينه لأفضى إلى تخليد حبسه.
وهذا إذا لم يأت بالعبد غير آبق ، وكذا الدابة. فإن أتى به أو بالدابة ، وادعى الإباق أو الشرود جميع المدة أو بعضها لم تسمع دعواه إلا بالبينة ، لأن ذلك خلاف الإحلاف ، ولأنه يدعي عدم وصول العوض إليه مع إنه مكّن منه ظاهرا.
قوله : ( ولا أجرة على المستأجر مع اليمين ).
يريد به في جميع هذه الصور : التي ادعى فيها المستأجر هلاك العين إذا ادعى الهلاك في أول مدة الإجارة ، لأن القول قوله في ذلك ، لأنه أعلم بوقت الهلاك ، لكونه حصل في يده ، ولأن الأصل عدم العمل فكأنه يدعي بقاء استحقاقه ، وسيأتي لهذه المسألة مزيد كلام.
قوله : ( ولو ادعى أنّ العبد مرض في يده ، وجاء به صحيحاً قدّم قول المالك ، وإن جاء به مريضا قدّم قوله ).
لأنه إذا جاء به صحيحا فقد ادعى ما يخالف الأصل وليس معه دليل عليه ، وإذا جاء به مريضا فقد وجد ما يخالف الأصل يقينا ، فكان القول قوله في مدة المرض ، لأنه أعلم بذلك لكونه في يده.
قوله : ( ولو اختلفا في وقت الهلاك ، أو الإباق ، أو المرض فالقول قول المستأجر ، لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك