فإشكال ،
______________________________________________________
بالعمل ، وإلا فإشكال ).
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في وقت هلاك العبد ، أو إباقه ، أو مرضه هل هو بعد العمل أو قبله بعد اتفاقهما على حصول ذلك قدّم قول المستأجر بيمينه دون المالك ، لأن الأصل عدم العمل المقتضي لتملك الأجرة ، والمالك يدعيه ليستحق الأجرة ، والمستأجر ينكره.
هذا إن وقع التقدير للمنفعة في عقد الإجارة بالعمل ، وقلنا إنه بمجرد حصوله يملك الأجرة ، وإن لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليتحقق تملك الأجرة به.
وإن لم نقل بأنها تملك بالعمل ، بل به وبالتسليم إلى المستأجر ففي تقديم قول المؤجر أو المستأجر باليمين إشكال ، ينشأ : من أن المستأجر بدعواه تقدم الإباق مخالف للأصل فيكون مدعيا ، وقول المالك إنما لم يحكم بتقديمه ، لأنه يحاول به إثبات استقرار تملك الأجرة ، والأصل عدمه ، وهذا المانع هنا منتف فيكون القول قول المالك بيمينه.
ومن أن العمل وإن لم يثبت به استقرار الأجرة ، إلا أن له مدخلا في ذلك ، فهو جزء السبب ، فحينئذ المالك يحاول به تمهيد إثبات استحقاق الأجرة ، فلا يقدّم قوله فيه باليمين ، وهذا الوجه أقرب.
ولقائل أن يقول : إن الاختلاف إن كان في مجرد العمل ـ إن قلنا إن شرط استقرار الأجرة حصول التسليم ـ فلا فائدة فيه أصلا ، لأن وجوده كعدمه ، فأي فائدة لثبوت التنازع فيه ، والإقدام على اليمين ، وجعله مقدمة لثبوت الاستقرار إذا ضم إليه بعد ذلك دعوى التسليم ليس بشيء ، لأن دعوى التسليم للعمل تتضمن دعوى العمل فلا يكون إثبات العمل مقدمة له ، فوجودها وعدمها على حد سواء ، فلا يتجه يمين واحد منهما ، فإن غاية توجه اليمين هو كونه بحيث إذا أقر المدعى عليه بما يحلف عليه نفع. وهنا ليس