ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحة.
______________________________________________________
كانت العبارة توهم أنها من متممات الأولى.
وتحقيقه : أن العين المستأجرة إذا غصبها غاصب ، سواء كان الغصب من المؤجر أم من المستأجر ، فلا بحث في أن للمؤجر مخاصمة الغاصب فيها بحق الملك ، ولكون هذا الحكم إجماعي لم يتعرض إليه المصنف.
وللمستأجر أيضا مخاصمته في أنها ملك للمؤجر ، وأنه استحق منفعتها بالإجارة ، لأن له حقا متعلقا بها لاستحقاقه المنفعة ، فله مطالبته بها ليستوفي منفعته.
وقال بعض الشافعية : ليس له ذلك ، لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه (١) ، وليس بصحيح ، لأن المستأجر يستحق في تلك العين حقا على وجه الملكية جرت عليه المعاوضة فكانت له المطالبة به والمنازعة لأجله.
ومثله المرتهن في الرهن ، وغريم المفلّس ، والميت في العين المغصوبة ، والدين عند المنكر ، وكذا غريم المماطل ، والغائب إذا طالب بعين أو دين للمديون ، لأنهم مستحقون لذلك فجازت المطالبة لهذا الاستحقاق.
قوله : ( ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة ).
لا شك أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد ، من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا فالقول قول مدعي الصحة بيمينه ، لأنه الموافق للأصل ، فإن الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحة.
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٨٠.