ويفتقر الحمّام إلى مشاهدة البيوت ، والقدر ، والماء ، والأتون ، ومطرح الرماد ، وموضع الزبل ، ومصرف مائه ، أو وصف ذلك كله.
ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها ، فإن أهمل ضمن.
______________________________________________________
وتجوز إجارته بالمشاهدة كما دل عليه كلامه في أول البحث.
قوله : ( ويفتقر الحمّام إلى مشاهدة البيوت والقدر ، والماء ، والأتون ، ومطرح الرماد ، وموضع الزبل ومصرف مائه ، أو وصف ذلك كله ).
من جملة العقار الحمّام ، وذكر ما يشترط لصحة إجارته تدريباً لغيره ، فتشترط مشاهدة بيوته ليعلم سعتها وضيقها. وكذا حال القدر لاختلاف الغرض بذلك ، وكذا الماء واستعلام أنه ماء قناة أو بئر ، ومشاهدة البئر ليعلم سعتها وضيقها ، وغزارة الماء وعدمها ، وحال العمق ، ومؤنة إخراج الماء منها.
ومشاهدة الأتون ، الذي هو موضع الوقود ، وموضع الزبل الذي يجمع فيه للأتون ، والموضع الذي يجمع فيه الزبل والوقود ، ومطرح الرماد ، ومصرف الماء ، الذي هو المستنقع ، أو وصف ذلك. فمتى أخلّ بشيء من ذلك لم تصح الإجارة ، للجهالة.
قوله : ( ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها ، فإن أهمل ضمن ).
مراده : أنه يجب عليه بذل ذلك من ماله بلا رجوع ، وهو قول جمع من الأصحاب (١). أما وجوب العلف والسقي أعم من أن يكون من ماله أو من مال المؤجر ، فلا كلام في وجوبه.
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ٤٤٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٧١ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٨٧.