ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر ، وفي الزائد من أجرة المثل إشكال. وتصح اجارة العقار مع الوصف والتعيين ، لا في الذمة.
______________________________________________________
لا موضع لهذا التشبيه ، لأن المشبه به لا يستقيم أن يكون هو قوله : ( ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض ) لأن البطلان في هذه طارئ ، وفيما إذا ظهر استحقاق الإجارة من أول الأمر غير صحيحة.
ويمكن أن يقال : لا يمتنع تشبيهه به في البطلان مع عدم التعيين وإن كان بطلان أحدهما طارئاً ، وبطلان الآخر من أصله.
قوله : ( ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر ).
لأن الجاهل مغرور ، فيكون معذوراً وإن باشر التلف لضعف المباشرة بالغرور.
قوله : ( وفي الزائد من أجرة المثل إشكال ).
أي : في الزائد من أجرة المثل عن المسمى الذي اغترمه المستأجر الجاهل للمالك ، حيث تتحقق الزيادة إشكال بالنسبة إلى رجوعه به وعدمه ، ينشأ : من أنه مغرور ، فإنه إنما دخل على سلامته له من غير غرم ، والمغرور يرجع على من غيره. ومن أنه إنما دخل على ضمانه بالأجرة المبذولة في مقابل مجموع المنفعة فيغرم أجرة المثل ويرجع بالمسمى.
ويضعّف بأنّ ذلك لا ينافي غروره في الزائد ، لأنه إنما دخل على استحقاقه من غير غرم ، والأصح الرجوع.
قوله : ( وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة ).
المراد بالتعيين مقابل كونه في الذمة ، وإنما لم يجز جعله في الذمة لأنه لا يجوز السلم فيه كما حققناه.