ولو استأجر للاستسقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة ، وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو ملء معيّن.
______________________________________________________
يتحقق مع قرب العهد بالماء وعدمه ، وحرارة الهواء وبرودته ، وخصوصاً في الحيوان العظيم لا سيما إذا كثر عدده ، ولا ريب أن التقدير بغير ذلك أولى.
قوله : ( ولو استأجر للاستسقاء عليها وجبت معرفة الآلة كالرواية أو القربة ، بالمشاهدة أو الصفة ، وتقدير العمل بالزمان ، أو عدد المرات ، أو ملء معين ).
لا شبهة في جواز استئجار الدابة للاستسقاء ، لكن لا بد من مشاهدة المستأجر للدابة ، أو وصفها لتفاوت الغرض بتفاوت أحوالها ، ولا بد من مشاهدة المؤجر الآلة التي يستقى بها من رواية ، وقربة ، وغير ذلك ، لتفاوتها في الصغر والكبر ، والثقل والخفة ، ويكفي الوصف الرافع للجهالة ، وحينئذ تجب معرفة الوزن ولا تجب مع المشاهدة.
ويجب تقدير العمل بأحد أمور ثلاثة : إما بالزمان كيوم ، أو عدد المرات ، فيحتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه ، والذي يذهب إليه ، والطريق المسلوك للاختلاف الكثير في ذلك. ويجوز التقدير بملء شيء معين ، فتجب معرفته وما يستقي منه. والملء ، بالكسر : اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ ، ويجوز فتحه على أنه مصدر.
واعلم أن كل موضع وقع العقد فيه على مدة ، فلا بد من تعيين الظهر الذي يعمل عليه ، لأن الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف. وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها ، لأنه لا يختلف مع احتمال الحاجة.