ولو قال : هل يكفي قميصاً فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فلم يكفه لم يضمن.
ولو قال : اقطعه قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحاً ومقطوعاً ، وما بين القطعين.
ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلّم العين ، كالخياط إن كان العمل في ملكه ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : هل يكفي قميصاً؟ فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فلم يكفه لم يضمن ).
لأنه قطع بالإذن غير المشروط ، والتقصير من المالك حيث أطلق الإذن اعتماداً على قول الخياط.
قوله : ( ولو قال : اقطعه قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحاً ومقطوعاً ، وما بين القطعين ).
وجه الأول : أنه عاد بقطعه قميص امرأة فيضمن أرشه ، وهو تفاوت ما بين كونه صحيحاً ومقطوعاً.
ووجه الثاني : أن القطع مأذون فيه ، وإنما المخالفة بقطعه قميص امرأة ، فيضمن تفاوت ما بين القطعين ، وليس بشيء ، لأن المأذون فيه هو قطع مخصوص لا مطلق القطع ، فالأصح ضمان ما بين كونه صحيحاً ومقطوعاً ، إلا أن تكون بعض القطع صالحةً للرجل والمرأة بغير تفاوت فلا يلزم أرش قطعها ، لأنه مأذون فيه ، ولا أثر لقصد المرأة به.
قوله : ( ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلّم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه ).
وذلك لأن العمل الواجب بعقد الإجارة حق للمستأجر ، فما دام لا