وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أوجبناه أسقط بنسبة الناقص.
ولو قال : إن كان يكفي قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن.
______________________________________________________
وكل موضع نقص الثوب عن قيمة الغزل فالأرش ثابت مع المخالفة.
قوله : ( وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أوجبناه أسقط بنسبة الناقص ).
أي : وكذا يحتمل عدم الأجر والمسمى لو نقص في الطول والعرض ، أما على الجمع أو الانفراد. لكن هنا إن أوجبنا المسمى وجب أن يسقط منه بنسبة الناقص لأنه لم يأت بالمستأجر عليه كله فلا يستحق جميع المسمى. وإنما يعرف نسبة الناقص في العرض ، أو في الطول مع العرض بتكسير الثوب باعتبار المستأجر عليه وباعتبار المنسوج ، ثم ينظر مقدار التفاوت فينسب إلى المستأجر عليه ، وبتلك النسبة يسقط له من المسمى ، والأصح هنا عدم الأجرة.
ولا يخفى إنه إذا نقص في الطول على وجه لا يلزم مخالفة إلا في عدم نسج المجموع ، كما لو سلّم إليه سدى طوله عشر أذرع لينسجه عشراً ، فنسج منه تسعاً وبقي ذراع ، بخلاف ما لو دفع إليه غزلاً لينسجه عشراً فجعل طول السدي من أول الأمر تسعة ، فإن هذا هو موضع الاحتمالين ، وعليه يجب أن تنزّل العبارة.
قوله : ( ولو قال : إن كان يكفي قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن ).
لأنه لم يأذن له في القطع إلا بشرط كونه كافياً قميصاً ، فحيث لم يكف كان عادياً لتصرفه بغير إذن ، ولا أثر لتوهمه كونه كافياً.