ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك.
وهو للإمام خاصة ،
______________________________________________________
إما لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك ).
احترز بما خلا عن الاختصاص عما كان مختصاً ، لكونه حريماً لعامر ، أو مقطعاً ، ونحو ذلك.
وقوله : ( ولا ينتفع به : إما لعطلته ).
لا معادل له ، فإن جميع ما بعده لتحقيق العطلة ، فإنها تكون لكل واحد من الأمور المذكورة ، وكان الأولى أن يقول : ولا ينتفع به لعطلته ، لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه إلى آخره.
قوله : ( وهو للإمام عليهالسلام خاصة ).
بإجماعنا ، في صحيح أبي خالد الكابلي ، عن الباقر عليهالسلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليهالسلام( إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين [ من بعده ] فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل حتى يظهر القائم عليهالسلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم
__________________
(١) الأعراف : ١٢٨.