المطلب الثالث : في المنفعة ، وشروطها ثمانية :
الأول : أن تكون مباحة ، فلو استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً ، أو دكاناً ليبيعه فيه ، أو أجيراً ليحمل إليه مسكراً سواء كان لمسلم أو كافر ، أو جارية للغناء ، أو كلباً للصيد لهواً ، أو ناسخاً ليكتب كفراً أو غناء ، أو استأجر الكافر مسلماً للخدمة ، أو مصحفاً للنظر فيه لم يصح.
______________________________________________________
قوله : ( فلو استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً ).
أي : لا تصح الإجارة في ذلك كله ، والمراد إذا صرح في عقد الإجارة بكونها لذلك.
أما لو أجر الدار ممن يحوز (١) الخمر فإنه لا يحرم على الأصح ، وإن كره. وقد سبق في البيع.
قوله : ( أو دكاناً ليبيعه فيه ).
حقه أن يقول : ليبيعها فيه ، لأن الخمر مؤنث سماعي.
قوله : ( أو أجيراً ليحمل له مسكراً ، سواء كانت لمسلم أو كافر ).
أي : سواء كانت الإجارة هذه ، والمنع في المسلم ظاهر.
أما إذا كانت لكافر : فلأن المسلم لا يجوز أن يكون أجيراً لكافر ، وحمله الخمر حرام بغير الإراقة أو التخليل ، ومع ذلك فخمر الكافر إنما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها بين المسلمين ، فإذا أظهرها فلا حرمة لها.
قوله : ( أو مصحفاً للنظر فيه لم يصح ).
__________________
(١) في « ه » : يحرز.