ويعفى عن الخطأ اليسير ، للعادة ، لا الكثير ، وليس له محادثة غيره وقت النسخ.
ويجوز على نسخ المصحف ، وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب.
______________________________________________________
غير معلوم القدر عند البيع ، وقد سبق ترجيح عدم الصحة ، فيجيء هنا مثله للغرر.
قوله : ( ويعفى عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير ).
والمرجح في اليسير والكثير إلى العادة.
قوله : ( وليس له محادثة غيره وقت النسخ ).
لأن ذلك يوجب غلطه ، ولو كان من عادته عدم الغلط بسببها لم يجز أيضاً ، لأن المحادثة معرضة للغلط. وكذا ليس له التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره محادثته وشغل سره. وكذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها ، ذكره في التذكرة (١).
قوله : ( ويجوز على نسخ المصحف ).
في قول أكثر العلماء حكاه في التذكرة (٢) ، وكذا كتب السير والأخبار الصادقة والشعر الحق دون الكاذب ، ولا بأس بالأمثال والحكايات وما وضع على ألسن العجماوات. صرح به في التذكرة ، قال فيها : ويستحب الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث (٣). الفقه وتفسير القرآن العزيز وغير ذلك من العلوم الدينية.
قوله : ( وعلى تعليم القرآن إلا مع الوجوب ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٠٥.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.