فيقدّره بالعمل بعدد السور ، أو بالزمان على إشكال ينشأ : من تفاوت السور في سهولة الحفظ.
______________________________________________________
أي : يجوز الاستئجار على تعليم القرآن ، لكن مع الكراهية إذا شرط الأجرة ، فلو علمه فدفع إليه أجراً لم يكره قبوله ، لما دلت عليه رواية جراح المدائني عن الصادق عليهالسلام (١).
وهذا إذا لم يجب التعليم ، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر سواء كان الوجوب عينياً أو كفاية ، وسواء وجب التعلّم على المتعلم عيناً كالفاتحة والسورة ، أو كفاية كباقي القرآن.
فرع : لا يجوز تعليم الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه ، صرح به في التذكرة (٢) (٣).
قوله : ( فيقدره بالعمل بتعدد السور ).
أي : يقع الاستئجار مقدراً بالعمل ، فلا بد من تعداد السور (٤). وينبغي أن يراد من تعدادها تعيينها ، فإن التعيين لا بد منه ـ كما صرح به في التذكرة (٥) ـ لامتناع الصحة مع الغرر ، ولا معنى للتعداد مع التعيين.
قوله : ( أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ ).
ومن أن طريق التعيين في الإجارة أحد أمرين : الزمان أو العمل ، فأيهما تحقق التعيين به كفى.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٦٥ حديث ١٠٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ حديث ٢١٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٢.
(٣) لم يرد هذا الفرع في « ك ».
(٤) في « ك » : أداء السور.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٠٢.