ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، والأجرة في الموضعين عليه.
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدّم قول المالك مع اليمين ،
______________________________________________________
واستحقاق إزالة يده.
وأما وجه القرب في الثانية ، فلأن العمل واجب عليه ، وقد تعذر فعله بنفسه ، فوجب أن يستأجر عنه من يقوم مقامه ، كما إذا هرب.
وفيه نظر ، لأن تعذر العمل منه غير واضح ، لأن مجرد الخيانة غير كاف في ثبوت تعذر العمل ، إذ لو جوّزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال : إن التعذر بسبب المالك ، فلا يجب على العامل شيء آخر ، وللتوقف في الموضعين مجال.
قوله : ( ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله ، والأجرة في الموضعين عليه ).
أراد بالموضعين ما إذا ضعف الأمين ـ وهو العامل ـ فاحتيج إلى الضم إليه ، وما إذا عجز بالكلية فاحتيج إلى إقامة غيره مقامه.
وإنما كانت الأجرة في الموضعين عليه ، لأن العمل الواجب عليه قد تعذر من قبله بضعفه أو بعجزه ، فكان الاستئجار واجبا عليه. ولا ريب أن الاستئجار باختياره ، لأنه حق في ذمته فيتخير في جهات قضائه ، فإن أبى أجبره الحاكم أو استأجر عليه.
ولا يخفى أن هذا إنما هو مع عدم تعيينه للعمل ، فمعه يفسخ المساقاة المالك إن شاء ، وإن شاء أبقاها فإذا انتهت المدة ولم يعمل شيئا انفسخت.
قوله : ( ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدّم قول المالك مع اليمين ).