فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال ، بخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما.
______________________________________________________
لتعيين المستأجر ما في ذمته في شيء ، وقبض المؤجر إياه أو وكيله وحينئذ فنماؤها في يد المستأجر للمؤجر ، لأنه تابع للملك ، وهذا إذا كان منفصلاً كالولد والثمرة.
ولا يخفى أن النماء المتصل أيضاً كذلك ، لكنه مع انفساخ الإجارة يتبع العين في الرجوع إلى ملك المستأجر ، فلذلك قيّد بالمنفصل.
قوله : ( فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال ).
ينشأ : من أنه نماء حصل في ملكه فيختص به ، ومن أنه إنما دخل في ملكه بتبعية الأصل ، وقد خرج الأصل عن ملكه فليتبعه النماء. وهو ضعيف ، لأن الأصل إنما خرج عن ملكه لانفساخ عقد الإجارة الذي هو سبب ملكه إياه ، فوجب عود كل من العوضين إلى مالكه. وأما النماء فليس سبب ملكه عقد الإجارة ، بل ملك الأصل في وقت حصول النماء ، وهذا لم يزل ، وللاستصحاب ، والأصح عدم التبعية.
وربما بني الوجهان على أن الفسخ يرفع العقد من أصله ، أو من حينه ، ولا ريب في فساد الأول.
قوله : ( بخلاف المتصلة ، وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما ).
أي : بخلاف النماء المتصل ، فإنه تابع للأصل إذا عرض الفسخ أو الانفساخ ، لأنه جزء من المسمى حقيقة ، فيمتنع الانفساخ في الأصل وبقاء الجزء ، لما في ذلك من الضرر ، مع لزوم ملك جزء من أحد العوضين مع فوات الآخر جميعه وهو باطل. وكذا إذا انفسخ البيع ، وقد زاد أحد العوضين زيادة متصلة فإنها تتبع الأصل ، لمثل ما قلناه.
وكذا إذا ظهر بطلان عقد الإجارة لوجود مانع أو فقد شرط ، فإن كلا من