وكذا إلى العشي ، إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال : إلى النهار فهو إلى أوله ، ولو قال : نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب ، وليلاً إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلاً ،
______________________________________________________
يقتضي أن الأولى هي المغرب.
فإذا أقّتت المدة في الإجارة بالعشاء حمل الإطلاق على أول الوقت ، كما إذا أقّتت بشهر كذا فإنه يحمل على أول الشهر. وكذا التأقيت بالليل يحمل على أوله ، فتكون في الموضعين الغاية غروب الشمس. وذهب أبو حنيفة إلى أن تأقيت المدة بالعشاء يقتضي كون آخرها زوال الشمس (١).
قوله : ( وكذا العشي ، إلا أن يتعارف الزوال ).
أي : وكذا العشي إذا أقّتت المدة به فهو الغروب عملاً بالمتعارف ، إلا أن يكون المتعارف أنه زوال الشمس.
ويحتمل أن يكون الاستثناء راجعاً إليه وإلى العشاء ، فإن العرف إذا استقر على أن العشاء هو الزوال وجب المصير إليه. إلا أن هذا بعيد عن المتفاهم في العشاء بخلاف العشي ، ولا دليل على أن أحدهما هو الآخر.
قوله : ( ولو قال : إلى النهار فهو إلى أوله ).
فإن الانتهاء إلى أوله يصدق معه الانتهاء إليه.
قوله : ( وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للموجر إن كان منفصلاً ).
أي : إذا كانت الأجرة معينة إما لتعيينها بتشخيصها في العقد ، أو
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ١٣.