وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ إشكال ، ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي.
ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح ، سواء عيّنه بالجزء
______________________________________________________
واتحاد العامل (١).
واعتبر بعض الشافعية في العقد أن يكون مشتملا على لفظ المساقاة والمزارعة معا ، وتقديم المساقاة لتكون المزارعة تابعة (٢). وكل هذا ساقط عندنا ، إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ إشكال ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي ).
أي : هل يجوز إذا اتحدت الصفقة الاكتفاء بلفظ المساقاة فإن لفظ المزارعة لا يكفي قطعا ، وذلك مع قصد السقي اللغوي.
والزرع بلفظ المساقاة مع قصد معنى المساقاة شرعا؟ فيه إشكال ، ينشأ : من احتياج المزارعة إلى السقي ، والسقي مأخوذ من المساقاة ، فحينئذ لا يمتنع قصد المزارعة بلفظ المساقاة من الجهة المذكورة ، لأن ذلك مدلول اللفظ ، فيكون العقد صحيحا بالنسبة إلى كل منهما.
ومن أن المساقاة حقيقة معاملة مخصوصة وليس السقي ملحوظا فيها ، وإنما هو ملحوظ بالنظر إلى الوضع اللغوي ، كما أن المزارعة معاملة مخصوصة. وقد وضع الشارع لكل منهما لفظا مخصوصا ، فلا تقع إحداهما بلفظ الأخرى ، وهو الأصح.
قوله : ( ولو آجر الأرض مما يخرج منها لم يصح ، سواء عيّنه
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٤٢٠.
(٢) المجموع ١٤ : ٤١٧.