المشاع أو المعين أو الجميع ، ويقدّم قول منكر زيادة المدة مع يمينه ، وقول صاحب البذر في قدر الحصة.
______________________________________________________
بالجزء المشاع ، أو المعين ، أو الجميع ).
وذلك للجهالة والغرر ، فإنه إذا آجرها بالجزء المشاع أو الجميع فالجهالة ظاهرة ، إذ لا يعلم قدر ما يخرج منها ولا وصفه ، وربما لم يخرج شيء.
وأما إذا آجرها بجزء معين ، كقفيز من حاصلها فإن وصفه الذي يخرج عليه ليس بمعلوم. وربما لم يخرج ذلك القدر ، أو لم يخرج شيء أصلا ، ولا بد أن يكون الوصف معلوما ، وأن يكون المعين في الذمة أكثري الوجود لتصح المعاملة.
قوله : ( ويقدّم قول منكر زيادة المدة مع يمينه ، وقول صاحب البذر في قدر الحصة ).
وذلك لأن الأصل عدم زيادة ، فيحتاج مدعيها إلى البينة ، وعلى منكرها اليمين. وكذلك الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر ، فإذا ادعى الآخر عليه زيادة عما يعترف به فعلى المدعي البينة وعلى المالك اليمين ، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك لترك ، فيكون مدعيا بالمعنيين معا.
والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، ولو لا الإجماع لأمكن أن يقال : إن اتفاقهما على عقد تضّمن تعيين مدة وحصة نقل عن الأصل المذكور ، وكل منهما مدّع لشيء ومنكر لما يدعيه الآخر. وليس إذا ترك دعوى الزيادة مطلقا يترك ، فإنه إذا ترك العمل طالبه به.
نعم يجيء هذا إذا وقع الاختلاف عند انتهاء الأمر فيجب التحالف ، وهو قول الشافعي في نظيره من المساقاة (١).
__________________
(١) المجموع ١٤ : ٤١١.