المقصد الثالث : في المساقاة ، وفيه فصلان :
الأول : في أركانها ، وهي خمسة :
الأول : العقد ، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من
______________________________________________________
العارية فيستمر استحقاقه منافع أرضه ، فيطالب بالأجرة مدة ما كانت في يده ، وأرش النقص ، وبطم الحفر ، وإزالة الزرع إن كان ، لأنه قد انتفى بيمين المالك الاستحقاق الذي ادعاه الزارع.
وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة : حلف العامل على نفي الغصب ، وكان للمالك الأجرة والمطالبة بإزالة الزرع إلى آخره (١) ، وهو سهو قطعا.
قوله : ( المساقاة : معاملة على أصول نابتة بحصة من ثمرها ).
هذا هو المعنى الشرعي ، وقدّمه ، لأنه المقصود هنا. وبقيد الأصول النابتة تخرج المزارعة ، والمعاملة على وديّ (٢) غير مغروس والمغارسة.
قوله : ( بحصة من ثمرها ) مع كونه بيانا للواقع ، تخرج به الإجارة للعمل على الأصول الثابتة ، ونحو ذلك. لكنه تخرج به المساقاة على ما يقصد ورقه ونوره ، لأن المساقاة عليه جائزة عند المصنف ، وكأنه أراد التعريف الجاري على رأي الأكثر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد : أن ( النابتة ) تقرأ بالنون متقدمة فيخرج بها الوديّ ، وبالثاء المثلثة متقدمة فيخرج بها نحو الخيار مما هو ملحق بالزرع ، وهو حسن.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٤٠.
(٢) الودي : صغار الفسيل. القاموس المحيط ( ودى ) ٤ : ٣٩٩.