أما لو قال : غصبتنيها ، فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت وله المطالبة بطم الحفر وإزالة الزرع.
______________________________________________________
إباحة المنافع ، ويحلف العامل لنفي الأجرة أو الحصة فتندفع دعوى المالك عليه عوضا معينا ، لاندفاع الإجارة والمزارعة فتجب اجرة المثل.
لكن يشترط أن لا تزيد عن المدعى للمالك ، فإن زادت وجب المدعى ، لاعتراف المالك بعدم استحقاق الزائد ، فيتجه في هذه الصورة عدم إحلاف العامل ، إذ لا فائدة ليمينه حينئذ أصلا ، لأنه لو أقر بدعوى المالك ، أو رد اليمين على المالك فحلف لم يختلف الحال ، فلا فائدة لهذا اليمين أصلا ، وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه.
واعلم أن ما ذكره المصنف من التحالف إنما يجيء إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنافع ، إذ لو كان في مبدأ الأمر لكان اليمين على العامل لنفي دعوى المالك. ودعوى العامل العارية تندفع بإنكار المالك ، وقد سبق بيان ذلك في أول التنازع في الإجارة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهما إذا تحالفا وجبت تبقية الزرع إلى أوان الأخذ ، لاعتراف المالك بأنه زرع بحق. ومنه يعلم أنّ المراد بأجرة المثل : الأجرة إلى أوان الأخذ.
قوله : ( أما لو قال : غصبتنيها فإنه يحلف ويأخذ الآخرة والأرش إن عابت ، وطم الحفر وإزالة الزرع ).
أي : ما سبق من التحالف فيما لو اختلفا في العارية والحصة.
أما لو قال المالك لمن بيده الأرض : غصبتها ، وقال الآخر : أعرتنيها فإن المالك يحلف لنفي العارية ، لأنه المنكر ، فإن الأصل بقاء منافع أرضه له ، وعدم خروجها عنه بعارية ولا غيرها.
والآخر هو المدعي فعليه البينة ، ومع عدمها يحلف المالك لنفي