الثاني : أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين ، أو بالاستقلال كالمستأجر ، فلا تصح اجارة الغاصب.
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.
ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن. فعل وسلم العين حينئذ ضمن
______________________________________________________
لمنافاته تعظيم شعائر الله تعالى.
قوله : ( الثاني : أن تكون مملوكة : إما بالتبعية كمالك العين ).
فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.
قوله : ( أو بالاستقلال كالمستأجر ).
أراد بملكها بالاستقلال : حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك ، واقتضى حكم المنفعة ، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة.
قوله : ( فلا تصح إجارة الغاصب ).
أي : لا يترتب عليها أثر الإجارة ، لكن تقع موقوفة ، كما يقع بيعه موقوفاً.
قوله : ( ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ).
كما في بيعه ، وفي التحرير قال : الأقرب وقوفه على الإجازة (١) ، ووجهه عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
قوله : ( ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر ، فإن
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٤٥.
(٢) المائدة : ١.