السابع : النهر المملوك الجاري من ماء مملوك ، بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل.
ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية ، والوضوء ، والغسل ، وغسل الثوب ما لم يعلم كراهةً ، ولا يحرم على صاحبه المنع ، ولا يجب عليه بذل الفاضل ، ولا يحرم البيع لكن يكره.
______________________________________________________
قوله : ( السابع : النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل ).
الاعتبار بالعمل ، فلو لم تطابقه النفقة ، كأن عمل بعضهم الخمس وأنفق عليه الربع ، فلا اعتبار بالنفقة ، وقد نبهنا عليه سابقاً. واعلم أن ملك ماء هذا النهر هو مختار الشيخ والأصحاب (١) ، وقد منعه بعض الشافعية (٢).
قوله : ( ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية ، والوضوء ، والغسل ، وغسل الثياب ما لم يعلم كراهيته ).
عملاً بشاهد الحال ، بخلاف المحرز في الآنية ، ولو أراد سقي الماشية الكثيرة من النهر المملوك لم يجز مع قلة الماء ، قاله في التحرير (٣). ولو توجه على المالك ضرر بالشرب ونحوه اتجه التحريم.
قوله : ( ولا يحرم على صاحبه المنع ، ولا يجب عليه بذل الفاضل ، ولا يحرم البيع بل يكره ).
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٣ : ٢٨٠ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٠٩.
(٢) هو أبو إسحاق كما في المجموع ١٥ : ٢٣٩.
(٣) التحرير ٢ : ١٣٣.