ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح ، كالطائر يعشش في ملك إنسان.
______________________________________________________
لأنه يلزم من التصرف فيه التصرف في ملك الشريك ...
وقال في الدروس : وليس لأحدهم عمل جسر ولا قنطرة إلا بإذن الباقين إذا كان الحريم مشتركاً ، ولو اختص أحدهم بالحريم من الجانبين ، وكان الجسر غير ضائر بالنهر ولا بأهله لم يمنع منها (١).
هذا كلامه ، وفيه نظر ، لأن هواء النهر يملك بالإحياء كما يملك الحريم ، فإذا كان النهر مشتركاً كان الهواء كذلك ، فلا يكفي الاختصاص بالحريم في جواز عمل الجسر والقنطرة. نعم ، لو اختص بالحريم والهواء كأن نقل المجرى إلى ملك الشركاء بعقد مملك ، واستثنى الهواء جاز حينئذ.
قوله : ( ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح كالطائر يعشش في ملك إنسان ).
يشير بـ ( هذا ) إلى النهر المملوك المستخرج من المباح ، وبهذا صرح في التذكرة (٢) والتحرير (٣).
وما مثل به [ وهو ] (٤) الطائر يعشش في ملك إنسان غير مطابق ، لأن الطائر لا يملك بمجرد ما ذكر ، بخلاف ماء النهر فإنه يملك كما سبق على الأصح. نعم : على قول الشيخ بعدم ملكه (٥) يطابق المثال ويصح الحكم. وكأنه يحترز بقوله : ( هذا النهر ) عن العين المستخرجة والقناة.
__________________
(١) الدروس : ٢٩٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٠٦.
(٣) التحرير ٢ : ١٣٣.
(٤) لم ترد في « ه ».
(٥) قاله في المبسوط ٣ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.