وإذا اختلف أنواع الزروع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي.
ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض ، فساقاه على الشجر ، وزارعه على البياض جاز.
______________________________________________________
أباح الزائد ، لكن على هذا يشكل أيضا مع النقص ، فلا وجه للاقتصار على الزيادة.
والذي يقتضيه النظر : أنه لا محصل لهذا الإشكال بعد ورود النصوص الصحيحة الصريحة بصحة هذه القبالة ، من غير تفاوت بين المطابقة في الخرص وعدمها (١). ولا بعد في انفراد القبالة بالجواز من غير التفاوت إلى الزيادة والنقصان للضرورة ، فإن ذلك مما تعم به البلوى.
قوله : ( وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي ).
لكن إذا كانت الحصة منها مختلفة فلا بد من التعيين فيبطل العقد بدونه.
قوله : ( ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض ، فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز ).
سواء كان الشجر أقل من البياض ، أم أكثر ، أم تساويا. ولا فرق بين أن تكون المساقاة والمزارعة صفقة واحدة أو متعددة ، ومع الاتحاد لا فرق بين المزارعة وتأخيرها.
والشافعي حيث منع من المزارعة ، لم يجوزها إلا تابعة للمساقاة في المعاملة على الأرض المشتملة على شجر بينه بياض ، فاشترط اتحاد الصفقة
__________________
(١) منها ما في الكافي ٥ : ٢٨٧ حديث ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٨ حديث ٩١٦.