ولو زاد فاباحة على إشكال.
______________________________________________________
قال : « فإذا زاد يرد عليكم؟ » قلت : لا ، قال : « فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما إنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص » (١). وعبارة المصنف في التحرير هذه : وعليه دفع حصة الأرض سواء زاد الخرص أو نقص (٢).
قوله : ( ولو زاد فإباحة على إشكال ).
قيل : ينشأ الإشكال من رضى المالك بالحصة من القدر المخروص ، وهو يقتضي إباحة الزائد. ومن أن الجميع حق له فلا ينتقل عنه إلا بناقل ، وإنما رضي بذلك القدر بناء على مطابقة الخرص وقد تبيّن عدمها. وليس بشيء ، لأن ذلك معاوضة ، كما صرح المصنف في المختلف بأن هذا نوع تقبيل وصلح (٣).
والعجب أن الشارح الفاضل ولد المصنف اعترف بأن هذا تقبل وصلح. وجاز مع الجهالة ، لأن مبنى عقد المزارعة على الجهالة.
ثم قال : فمنشأ الإشكال الذي ذكره المصنف من هذا ، فإنه لو لم يكن إباحة لم تكن فيه فائدة إن لم نقل بقول الشيخ (٤) فلا يسوغ ، فإنه إذا كان صلحا صحيحا فلا وجه للإشكال ولا حاجة إلى كون الزائد إباحة (٥).
ويمكن أن يكون الإشكال منظورا فيه إلى أن الربا يعم المعاوضات ، فيشكل حينئذ الحل مع الزيادة ، نظرا إلى اشتمال المعاوضة على الزيادة الموجبة للربا فلا يصح ، وأن المالك حيث رضي بالحصة من المخروص فقد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٧ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٠٨ حديث ٩١٦.
(٢) التحرير ١ : ٢٥٨.
(٣) المختلف : ٤٧٠.
(٤) النهاية : ٤٤٢.
(٥) إيضاح الفوائد ٢ : ٢٨٩.