______________________________________________________
الإخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام (١) ، إلا أن اشتراط القبالة بالسلامة ذكره الأصحاب.
ويرد عليه : أن الحصة إن كانت مضمونة لم يكن للاشتراط المذكور محصل ، وإلا لم تكن هذه على نهج المعاوضات.
ويمكن الجواب بأن هذه المعاوضة لا تخرج باشتراط السلامة عن نهج المعاوضات ، فإن المبيع في زمان الخيار من ضمان البائع وإن تلف في يد المشتري ، لكن بغير تفريط إذا كان الخيار للمشتري ، وما هنا لا يزيد على ذلك.
والظاهر أن المراد بالآفة السماوية والأرضية : ما يكون ممن لا يعقل تضمينه ، فلو أتلفها متلف فالظاهر أن القبالة بحالها ، عملا بالاستصحاب ، ويطالب المتقبل المتلف.
ويحتمل أن يريد المصنف بقوله : ( أو أرضية ) ما يعم هذا ، فتسقط القبالة أيضا بإتلاف المتلف ، وهو بعيد.
واعلم أن قول المصنف ( أو نقص ) يجب حمله على ما إذا كان النقص بالآفة ، أما إذا كان نقصا في الخرص ، بحيث لم يطابق الحاصل فإنه لا يسقط من القبالة شيء.
وقد دل على ذلك مرسلة محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن لنا أكرة فنزارعهم ، فيقولون : قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحرز قال : « وقد بلغ؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس بهذا » قلت : فإنه يجيء بعد ذلك ويقول لنا : إن الحرز لم يجيء كما حرزت ، قد نقص ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٦ حديث ١ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ١٩٣ حديث ٨٥٥.