فلا تنعقد إجارة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز وإن أذن الولي على إشكال.
والإيجاب : آجرتك ، أو أكريتك.
والقبول : كل لفظ يدل على الرضى.
______________________________________________________
يشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة على ما سبق مثل العربية ، ووقوع القبول على الفور ، وتقديم الإيجاب على الأصح.
واحترز بـ ( الجائز التصرف ) عن مثل المفلس ، وإن لم يصرّح به في ذكر المحترزات ، فإن المجنون والصبي محترز عنهما بالكامل.
قوله : ( ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال ).
ينشأ : من انجبار نقصه بإذن الولي ، ومن قوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي (١) ، فإنه إذا رفع القلم عنه مطلقاً لم يعتد بعبارته شرعاً في حال من الأحوال ، ولأن إذن الولي لا يصيّر الناقص كاملاً ، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر وهو السفه ، والأصح عدم الصحة.
قوله : ( والإيجاب : آجرتك أو أكريتك ).
كل من اللفظين مؤداه الإجارة ، ومثلهما : ملّكتك منفعة الدار شهراً ـ مثلاً ـ بكذا ، إلا أن الفرق أنهما يردان على العين ، لأن الإجارة إنما تكون للعين وثمرتها تمليك المنفعة ، وكذا الكراء ، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح.
وأما التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض ، فلو أورده على العين لم يصح ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر.
قوله : ( والقبول : كل لفظ يدل على الرضى ).
__________________
(١) الخصال : ٩٤ حديث ٤٠ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠.