ولا بد فيه من الإيجاب والقبول ، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف.
______________________________________________________
به البيع لأنه ناقل للمنافع ، لكن لا مع بقاء الملك على أصله. وليس بشيء ، لأن نقل المنافع فيه بالتبعية للملك لا بالعقد ، والعوض فيه إنما هو في مقابل العين.
( قيل : يرد على عكسه الأجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه. ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في ذمة الأجير منفعة مطلقة والمنافع شاملة لها ) (١).
واعلم أنه يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض ، والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقاً.
ولا يقال : إنّ العوض ـ وهو استحقاق الانتفاع بالبضع ـ غير معلوم.
لأنا نقول : هو في المنفعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله : ( ثمرته ) لأن شيئاً من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر ، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهيّة ، فإنه ثمرة بعض أنواعه وهو عقد لا محالة فيتحقق النقض به.
ولو قال : عقد شرع لنقل المنافع الى آخره لسلم عن هذا.
واعلم أن الاحتراز بقوله : ( مع بقاء الملك على أصله ) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه لا يستقيم ، لأن ذلك لا يعد عقداً ، ولأن المنافع في أمثال ذلك ـ وإنما الإذن يفيد جواز الانتفاع ـ ( و ) (٢) بالإتلاف يصير مملوكاً بنفسه لا منفعته ـ فيكون بياناً للواقع لا احترازاً من شيء.
قوله : ( ولا بد فيه من الإيجاب والقبول ، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف ).
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « ك ».
(٢) لم ترد في « ك ».