ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون ، فيفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة وإن قدّر العمل بالمدة.
______________________________________________________
أقوى ، لأن الكاتب وإن لم يتعين بتسميته ، إلا أن أوصاف الكتابة مثلاً اقتضت تشخيصه ، خصوصاً إذا علم انحصار الوصف في عمل ذلك الكاتب ، فإن ظاهر الحال والمتعارف إرادته بالإطلاق ، إذ يبعد أن يستأجر لكتابة يتوقع لها حدوث كاتب على مرور الأزمان وتراخي الأوقات.
وهذا الحكم حسن ، إلا أن تنزيل العبارة عليه لا يخلو من شيء ، لأن قوله : ( لو اختلف العمل باختلاف الأعيان ) بمجرده لا يقتضي انحصار العمل الموصوف في فرد مخصوص. وكذا دليله وهو قوله : ( لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان ) لا يرتبط بالمدعى ، فإن ذلك لا ينتج كون هذا كالمعينة ينفسخ بموت الكاتب الموجود حينئذ (١) بالأوصاف كما هو معلوم.
والحق أن العبارة غير حسنة ، ولا يتأدى المطلوب منها إلا بكمال التكلف.
قوله : ( ويفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة ).
المراد : مشاهدة ظاهرها والباطن تابع ، لعدم إمكان الاطلاع عليه بالمشاهدة.
قوله : ( وأن يقدّر العمل بالمدة ).
أي يفتقر إلى ذلك ، ويكتفي به مع المشاهدة. ولو قدّره بتعيين المحفور لم يكف ذلك ، بل يجب في البئر معرفة الدور والعمق ، وفي النهر طوله وعرضه وعمقه ، وقد أشار إليه بقوله : ( ولو قدر بتعيين المحفور ... ).
__________________
(١) لم ترد في « ك ».