ولو قدّر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها ، وعمقها ، وطول النهر ، وعمقه ، وعرضه.
ويجب نقل التراب عن المحفور.
ولو تهوّر تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة.
ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها.
______________________________________________________
قوله : ( ويجب نقل التراب عن المحفور ).
أي : المحفور من البئر والنهر ، لأنه لا يمكنه الحفر إلا بذلك ، فقد تضمنه العقد. ثم إن نقله إلى أي موضع يكون لم يتعرض إليه المصنف ، ولا وجدت به تصريحاً. ولعلهم اعتمدوا على رد ذلك إلى العرف ، وهو واضح. وهل يكفي إلقاؤه على حافة البئر أو النهر ، أم يجب إبعاده؟ فيه احتمال.
قوله : ( ولو تهوّر تراب من جانبه لم تجب إزالته ).
أي : لو انهدم تراب من الجانب لم يجب على الحافر نقله ، بل يجب ذلك على صاحب البئر أو النهر ، لأنه سقط من ملكه ، ولم يتضمن عقد الإجارة إخراجه. فلو امتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله ، كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها.
قوله : ( ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها ).
ومثل الصخرة الشجرة ، والأرض الصلبة زيادة على المشاهد من الأرض ، لمخالفة ذلك لما شاهده. وإنما اعتبرت مشاهدة الأرض لاختلافها ، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهد كان له الخيار في الفسخ.
وينبغي أن يكون هذا إذا لم يقطع عادة باشتمال تلك الأرض على صخرة ، لاطّراد ذلك في جميعها ، فإنه حينئذ يجب حفرها. ولا يجوز