فله من الأجر بنسبة ما عمل ، وروي تقسيط أجر عشر قامات على خمسه وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للأولى ، والاثنين للثانية ، وهكذا.
______________________________________________________
الفسخ ، ومتى فسخ كان له من الأجرة بنسبة ما عمل ، أي : بمثل نسبة أجرة ما عمل إلى أجرة المثل ، لأن التقسيط إنما يكون باعتبار ( القيمة ) (١) ، وقيمة المنافع أجرة أمثالها ، فحينئذ ينظر اجرة المثل للمجموع ، ولما عمل ، وينسب الثاني إلى الأول ، وبنسبته منه يؤخذ لما عمل من المسمى ، وإلى ذلك أشار بقوله : ( فله من الأجرة بنسبة ما عمل ) ، وفي العبارة حذف معلوم.
قوله : ( وروي تقسيط أجر عشر قامات على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للأولى ، والاثنين للثانية ، وهكذا ).
هذه رواية أبي شعيب المحاملي ، عن الرفاعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، وأفتى الشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس بتقسيط المسمى على اجرة المثل (٤) ، وهو الأصح.
وتحمل الرواية على ما إذا تناسبت القامات بعضها إلى بعض على هذه النسبة ، بحيث تكون نسبة الاولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة ، وإلى الثالثة بقدر ثلثها ، وإلى الرابعة بقدر الربع ، وعلى هذا ، مع أنها واقعة خاصة فلا عموم لها.
وإنما قسّط ذلك على خمسة وخمسين ، نظراً إلى أن التناسب على الوجه الذي ذكرناه يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة ، فما بلغت
__________________
(١) لم ترد في « ك ».
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٣ حديث ٢٢ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ حديث ٧٩٤.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٣٧.
(٤) السرائر : ١٩٩.