الثاني : الدواب ، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة ، وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخميناً نظر.
ويركّبه المؤجر على ما شاء من سرج ، وإكاف ، وزاملة ، على ما يليق بالدابة.
______________________________________________________
وينبغي أن يكون ذلك حيث لا يتمكن من عقد النكاح عليها أو لا يريده ، والحاصل أن كلا ما يحرم من الحرة والأمة قبل الإجارة فتحريمه باق بعدها.
ويجوز النظر إلى الأمة إذا أذن المولى ، وإلى الحرة بالعقد. ولا فرق في جواز الإجارة بين كون المرأة حسناء أو قبيحة المنظر عجوزاً أو شابة.
قوله : ( وفي الاكتفاء بوصفه بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخميناً نظر ).
لا يخفى أن كلا من مشاهدة الراكب ووزنه مع ذكر أوصافه من الطول والقصر ، والضخامة والنحافة ، وسرعة الحركة وبطئها ، وخفتها وثقلها ، وغير ذلك مما له دخل في تأثر الدابة ، طريق إلى معرفته المعتبرة في الاستئجار لركوبه.
وهل يكون وصفه الموجب لمعرفة وزنه تخميناً طريقاً إلى ذلك؟ نظر ينشأ : من التردد في إفادة الوصف ما تفيده المشاهدة ، وعدمه ، والأصح أن الوصف التام كافٍ.
قوله : ( ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج ، وإكاف ، وزاملة على ما يليق بالدابة ).
إكاف الحمار ككتاب وغراب ، ووكافه برذعته ، قاله في القاموس (١).
__________________
(١) القاموس ( أكف ) ٣ : ١١٨.