مقوماً وكان الجنس واحداً على رأي ، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد ،
______________________________________________________
يحدث شيئاً مقوماً وكان الجنس واحداً على رأي ).
هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل ، ولعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ولرواية أبي المغراء ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقال الشيخان (٣) ، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس (٤) ، ومنع ابن الجنيد معه في الربوي (٥) ، محتجين بلزوم الربا ، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال : « لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً » (٦).
ومثله عن أبي بصير ، عنه عليهالسلام وزاد : « أو يغرم فيها غرامة » (٧) وجوابه ظاهر ، فإن الربا منتف ، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد ، والروايتان محمولتان على الكراهية جمعاً بين الأخبار ، على أن في الثانية : « إني لأكره » وهو صريح في الكراهية ، وهو الأصح.
قوله : ( وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد ... ).
أي : وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا ، ويجيء خلاف الشيخ والجماعة ، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء ، ولحسنة أبي المغراء عن الصادق
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الكافي ٥ : ٢٧٢ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ حديث ٨٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٢٩ حديث ٤٦٤ ، المقنع : ١٣١.
(٣) الشيخ المفيد في المقنعة : ٩٨ ، والطوسي في المبسوط ٣ : ٢٢٦.
(٤) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٤٦ ، وسلار في المراسم : ١٩٥ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ١٨١.
(٥) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٦١.
(٦) الكافي ٥ : ٢٧٣ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ حديث ٨٩٩.
(٧) الكافي ٥ : ٢٧٣ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ حديث ٩٠٠.