ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه ، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس.
الرابع : أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة ، ومنى ، وجمع وإن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين.
______________________________________________________
يقصده فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردد ، فلو دق دقاً عنيفاً أحدث به نقصاً في جدران جاره ، أو حبس الماء بحيث انتشرت منه النداوة إليها أو حصل ذلك من ماء الحمام ففي الضمان تردد (١).
قوله : ( ولو غرس في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه ، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه ، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس ).
لثبوت الأولوية للغارس نظراً إلى مقتضى العادة.
قوله : ( الرابع : أن لا يكون مشعراً للعبادة كعرفة ، ومنى ، وجمع وإن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين ).
لأن الشارع وضعها موطناً للعبادة فلا يشرع تملكها لأنه يؤدي إلى تفويت هذا الغرض ، ولتعلق حق المكلف به كما في المساجد ونحوها.
وجوّز ابن الجنيد إحياء اليسير الذي لا يضر بالمتعبدين (٢) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٤.
(٢) في النسخة الحجرية : ابن سعيد ، وفي النسخة الخطية « ه » : ابن الجنيد ، ولم نجد من ينقل القول عن ابن الجنيد ، بل ان المحقق الحلي قائل به ، انظر شرائع الإسلام ٣ : ٢٧٤.