هذا في الموات. ولا حريم في الأملاك لتعارضها.
ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان ، فلو جعل ملكه بيت حدّاد ، أو قصّار ، أو حمّام على خلاف العادة فلا منع.
______________________________________________________
وليس المراد من استحقاق في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل يجوز لغيره إحياء ما قابله الباب إذا بقي له الممر ، فإن احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ، لأن الحاجة تمس إليه. ذكره في التذكرة (١). لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة ، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه.
قوله : ( هذا في الموات ، ولا حريم في الأملاك لتعارضها ).
أي : هذا المذكور من تعيين الحريم بجنب كل واحد من المذكورات إنما هو في الموات ، أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها بالنسبة إلى جاره لتعارضها ، فإن كل واحد منها يقتضي حريماً بالنسبة إلى جاره ولا أولوية. ولأنه من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة ، فلم يكن لواحد على الآخر حريم.
قوله : ( ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ، ولو تضرر به صاحبه فلا ضمان ).
لأن الناس مسلطون على أموالهم.
قوله : ( فلو جعل ملكه بيت حداد ، أو قصّار أو حمام على خلاف العادة فلا منع ).
قال في التذكرة : هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٣.