وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ، وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب ،
______________________________________________________
فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، ومستنده النص (١) وإطباق الأصحاب. وروي فيمن أراد أن يحدث قناة إلى جنب قناة أنه يتباعد بمقدار أن لا يضر أحدهما بالآخر (٢).
وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضاً رخوة ألف ذراع ، وإن كانت أرضاً صلبة يكون خمسمائة ذراع (٣).
وحدّه ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه المصنف في المختلف (٤). والتمسك بالنصوص هو المناط في ذلك.
قوله : ( وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم ).
لأن الحاجة تمسّ إليه عند سقوطه.
قوله : ( وللدار مطرح ترابها ، ومصب الميزاب والثلج ، والممر في صوب الباب ).
لا ريب أن مطرح تراب الدار ، ورمادها ، والثلج ، ومسيل مياها إن احتيج إليهما. والممر في صوب الباب ، أي في الصوب الذي يفتح إليه الباب مما تستدعيه الحاجة عادة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٥٨ حديث ٢٠٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ حديث ٦٤٤ ، وفيها : ( البئر ) بدل ( العين ).
(٢) انظر : الكافي ٥ : ٢٩٣ ، ٢٩٤ حديث ٥ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ٥٨ ، ١٥٠ حديث ٢٠٥ ، ٦٥٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ ، ١٤٦ حديث ٦٤٤ ، ٦٤٧.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ حديث ٦٦٠.
(٤) المختلف : ٤٧٤.