وحريم بئر المعطن أربعون ذراعاً ، والناضح ستون ، والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.
______________________________________________________
معلوم ، ومن أن الحريم من لوازم النهر لأن انفكاكه عنه إنما يكون عند تأخر مجيئه عن صاحب الملك والأصل عدمه.
ويضعّف بأن استحقاق الحريم غير معلوم ، ولا يد لصاحب النهر إلا على النهر ، وإنما ليد صاحب الأرض وهي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الحالات ، فلا يترك المعلوم بالمحتمل ، والأقوى تقديم قول صاحب الملك بيمينه.
قوله : ( وحريم بئر المعطن أربعون ذراعاً ، والناضح ستون ).
العطن والمعطن واحد الأعطان والمعاطن : وهي مبارك الإبل عند الماء تشرب عللا بعد نهل.
والناضح : البعير يسقى عليه ، ذكرهما في الصحاح (١). ولا ريب أن حريم البئر إنما يعتبر في الموات ، فلا يجوز إحياء هذا القدر من جميع جوانب البئر بحفر بئر أخرى ولا غيره ، وما ذكره هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده النص (٢).
وقال ابن الجنيد : روي عن رسول الله ( ص ) قال : حريم البئر الجاهلية خمسون ذراعاً ، والإسلامية خمساً وعشرين ذراعاً. وقال : حريم الناضح قدر عمقها ممراً للناضح (٣) ، والعمل على المشهور.
قوله : ( والعين ألف في الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ).
__________________
(١) الصحاح ( نضح ) ١ : ٤١١ ، ( عطن ) ٦ : ٢١٦٥.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٥ ، ٢٩٦ حديث ٢ ، ٨ ، والتهذيب ٧ : ١٤٤ حديث ٦٤٢ ، ٦٤٣.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٧٤.