وحريم الشرب مقدار مطرح ترابه والمجاز على طرفيه.
ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.
______________________________________________________
عليه فحده سبع أذرع » (١). وكذا موثقة السكوني عن الصادق عليهالسلام (٢).
وننزل الأولى على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من خمس إن لم يلزم منه إحداث قول ثالث ، فإن لزم فالعمل على السبع ، لأن الضرورة تدعو كثيراً إليها عند ازدحام الأحمال وعبور القوافل.
قوله : ( وحريم الشرب : مقدار مطرح ترابه ، والمجاز على طرفيه )
أصل الشرب بكسر أوله : الحظ من الماء ، في المثل آخرها أقلّها شرباً ، والمراد به هنا : النهر ، وحريمه ما ذكره ، فإنّ حفره وتنقيته والمجاز على جانبيه أمر مطلوب عادة.
قوله : ( ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له بيمينه على إشكال ).
أي : قضي للغير الذي هو صاحب الملك. والمراد به إذا كان نفس النهر ـ وهو مجرى الماء ـ مملوكاً لغير صاحب الملك لكنه وقع في ملك الغير.
ومنشأ الإشكال : من أن الحريم من جملة الأرض لا النهر ، فيكون ملكاً لصاحب الأرض لأنها في يده ، فعلى صاحب النهر البينة. ولأن ثبوت الحريم للنهر موقوف على التقدم في الإحياء أو المقارنة ، وكلاهما غير
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٥ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤٤ حديث ٦٤٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٦ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ حديث ٦٤٣.