فالمنفعة للبائع.
ولو تلفت العين قبل القبض ، أو عقيب القبض بطلت مع التعيين ، وإلاّ بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف. وكذا لو ظهر استحقاقها.
______________________________________________________
للبائع ).
لأن المنفعة لم يستحقها المشتري ، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة المنفعة إلى آخر المدة نظراً إلى استحقاقها بالإجارة ، والأصل بقاء ذلك بعد الفسخ.
لا يقال : المنفعة تابعة للملك.
لأنا نقول : امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة ، فيستصحب.
فرع : لو باع العين ، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع (١).
قوله : ( ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض ).
حقه أن يقول : قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين ، أي مع تعيين العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها ، بخلاف ما إذا كانت في الذمة.
قوله : ( وإلا بطل في الباقي ).
أي : وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه ، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل ، أي : الإجارة ، على حد : والأرض أبقل إبقالها في الباقي ، أي : في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة ، كما أشار إليه بقوله : ( ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف ).
قوله : ( وكذا لو ظهر استحقاقها ).
__________________
(١) هذا الفرع لم يرد في « ك ».