ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض ، ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر الأبدال.
ولو تعذر فله الفسخ ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع
______________________________________________________
لأنا نقول : المعقود عليه في الحقيقة هو المنفعة وإن جرى العقد على العين ، والتصرف في المنفعة إنما هو في المستوفي دون ما بقي ، وفيه ما فيه.
أو يقال : إن الصبر على المعيب ضرر فلا يسقط الخيار بالتصرف كما في الغبن ، وفي استحقاق الأرش تردد ينشأ : من نقص المنفعة التي هي إحدى العوضين ، فلا يكون الآخر مستحقاً بكماله ، ومن أن العقد جرى على المجموع وهو باق ، فإما الفسخ أو الرضى بالجميع ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأصح وجوب الأرش.
قوله : ( ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض ).
ينبغي أن يكون هذا حيث لا يكون العيب منقّصاً للمنفعة لنقصان العين ، فإنه مع ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار.
قوله : ( ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد ، وعلى المؤجر الإبدال ).
لأن المعقود عليها في الذمة كلي.
قوله : ( ولو تعذر فله الفسخ ).
أي : لو تعذر الإبدال لفقد البدل على خلاف الغالب ، أو لعجز المؤجر بسبب من الأسباب فللمستأجر الفسخ ، لتعذر ما جرت عليه المعاوضة فيرجع إلى ماله.
قوله : ( فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة