ولا يضمن الحمّامي إلاّ مع الإيداع والتفريط.
ويصح إسقاط الأجرة المعيّنة بعد تحققها في الذمة ، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعيّنة. ولو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة ، فهلك لم يضمنه وإن كان صغيراً أو عبداً.
______________________________________________________
الإفساد.
قوله : ( ولا يضمن الحمّامي إلا مع الإيداع والتفريط ).
لأنه أمين كما تضمنته رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام ، عن الباقر عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام (١).
قوله : ( ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة ، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة ).
المراد بإسقاطها : الإبراء منها ، وإنما يصح الإبراء من الشيء إذا كان في الذمة ، أما إذا كان عيناً موجودة ، أو منفعة متعلقة بعين مخصوصة فإن الإبراء منها لا يعقل.
ولو أبرأه من وجوب تسليمها لم يجب عليه التسليم في الحال ، لكن لا يخرج عن ملكه بذلك.
قوله : ( ولو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيراً أو عبداً ).
لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسلم على الوجه الشرعي ، فأما إذا قهر الأجير على أخذه ليعمل عنده فإنه لا يضمن الحر البالغ ، ولا ثيابه التي عليه على الأصح كأنها تحت يده خلافاً. (٢).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٢ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ حديث ٩٥٤.
(٢) في الحجرية والخطبتين « ك » و « ه » ورد بياض في هذا المكان.