ولو استأجر الدابة لحمل قفيز ، فزاد فهو غاصب ضامن للجميع.
ولو سلّم إلى المؤجر وقال : إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف ، ويحتمل بالنسبة.
ولو استأجر للقصاص ثم عفى سقط القصاص ولا أجرة ،
______________________________________________________
والحر لا يدخل تحت اليد ، ويضمن العبد مطلقاً ، والحر الصغير قد سبق حكمه في الغصب.
قوله : ( ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب للجميع ).
المراد إذا أخذ الدابة وحمّلها زائداً فإنه عادٍ حينئذٍ ، سواء كان ذلك عن عمد أم لا.
قوله : ( ولو سلّم إلى المؤجر وقال : إنه قفيز وكذب ، فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف ، ويحتمل بالنسبة ).
أما النصف فلتلفها بسببين أحدهما عدوان. وأما اعتبار النسبة ، فلأن التلف مستند إلى ثقل الحمل فيوزع على أجزائه ، ويحتمل ضمان الجميع ، وهو الأصح ، لأنه عاد بتحميل الزيادة لجميع الدابة.
والفرق بين الاولى والثانية : أن الغاصب ـ وهو المستأجر ـ صاحب اليد هناك ، وهنا اليد للمالك ، ولا أثر لهذا الفرق عندنا ، وقد سبق في كلام المصنف في أول الفصل الرابع في الضمان خلاف هذا ، وموضع هاتين المسألتين ما سبق عند ظهور زيادة الكيل.
قوله : ( ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة ).
لأن المستأجر عليه قد تعذر شرعاً ، والعفو مطلوب ، فهو كما لو