ولو كان معينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة.
الرابع : العمل ، ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان معينا بطل قبل الظهور وله الأجرة ).
أي : ما سبق من عدم بطلان المساقاة بالموت ، وترتب الأحكام السابقة حيث لا يكون العامل معينا للعمل بنفسه في العقد ، فأما إذا كان معينا فلا يخلو : إما أن يكون الموت قبل الظهور ، أو بعده.
فإن كان قبل الظهور انفسخ العقد لتعذر مقتضاه ، ووجبت أجرة مثل العمل الماضي. وإن كان بعد الظهور لم ينفسخ العقد من أصله ، لأنه قد ملك الحصة من الثمرة ، وهو مفهوم قوله : ( بطل قبل الظهور ). ولم أجد تصريحا بحكمه ، والمتجه انفساخه فيما بقي لتعذر المعقود عليه.
ثم ما الذي يسقط في مقابل العمل الباقي؟ يحتمل إسقاط قدر اجرة مثله من الحصة ، ويحتمل النظر في قدر الباقي ونسبته إلى مجموع العمل ، باعتبار الكم والنفع ، وإسقاط بعض من الحصة نسبته إليها كنسبة الفائت من العمل إلى مجموع العمل.
ويؤيد الاحتمال الثاني أن انفساخ العقد أخرج باقي العمل عن الاستحقاق ، فكيف تجب اجرة مثله؟ ولم أجد في هذه المسألة تصريحا يرجع إليه ، فلينظر ما ذكرناه.
قوله : ( الرابع : العمل ، ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره ).
أي : يجب على العامل القيام بما شرط عليه من العمل ، دون ما لم يشترط عليه.