فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها ،
______________________________________________________
ولا ريب أن العقد إن أطلق وجب على العامل جميع الأعمال التي بها صلاح الثمرة وزيادتها ، وإن شرط فيه عمل بخصوصه لم يجب ما سواه قضية للشرط.
والظاهر أنه لا فرق بين أن يقول في العقد : شرطت عليك هذا العمل دون غيره ، وبين أن يسكت عن قوله دون غيره.
لا يقال : العمل كله واجب بأصل العقد ، فإذا ذكر كله أو بعضه كان تأكيدا ، فمع ذكر البعض لا يسقط البعض الآخر ، لعدم ذكره ، فإن أصل العقد يقتضيه.
لأنا نقول : وجوب العمل كله مع إطلاق العقد ، فإذا خرج عن الإطلاق بالتقييد وجب اتباع القيد.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه متى أخل العامل بالعمل المشترط تخيّر المالك بين : فسخ العقد ، وإلزامه بأجرة مثل العمل. نص عليه المصنف في التحرير (١).
فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له ، وإن كان بعده قبل الظهور فالأجرة له ، وإن كان بعد ظهور الثمرة فكذلك قضية للشرط.
ولو أخل بالأعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضها ، فعلى ما سبق في الإجارة يتجه أن للمالك الفسخ في الجميع.
وهل يضمن له أجرة مثل ما عمل؟ يحتمل ذلك ، ويحتمل العدم. وفي البعض إن أتى بشيء وله الإلزام بالأجرة ، ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به.
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٥٩.