وعلى ملازمة الغريم فتعيّن بالمدة ، وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها ، وعلى السمسرة ، وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلاً أو امرأة ، حراً أو عبداً ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن والى الحرة مطلقاً.
______________________________________________________
قوله : ( وعلى ملازمة الغريم فيتعين بالمدة ).
أي : دون العمل ، لعدم قبوله التعيين. ولو استأجره لاستيفاء دينه منه لم يبعد صحته ، وإن اختلف زمان الاستيفاء بالطول والقصر باختلاف حال الغريم ، فإنه يجوز الاستئجار على المحاكمة ، وإقامة البينات ، وإثبات الحجج والمنازعة ، وذلك غالباً لا يتقدر بالزمان. وربما لم يكن تقديره بالزمان مثمر الفائدة.
قوله : ( وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها ).
ولو لم تكن الثياب معينة لم يجز للجهالة ، إلا أن يستأجره مدة معلومة فيصح.
قوله : ( وعلى السمسرة ).
السّمسار ـ بكسر السين المهملة ـ : المتوسط بين البائع والمشتري ، الجمع سماسرة ، والمصدر السمسرة ، ذكره في القاموس (١).
قوله : ( وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلاً أو امرأة ، حراً أو عبداً ، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة مطلقاً ).
وتحرم عليه الخلوة بالأجنبية لئلا تغريه الشهوة ، ذكره في التذكرة (٢).
__________________
(١) القاموس ( سمر ) ٢ : ٥٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٠٣.