ولو احتاج النهر إلى حفر ، أو إصلاح ، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم ، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ، ثم لا شيء عليه. ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ، وهكذا ، ويحتمل التشريك.
______________________________________________________
خلافاً لبعض العامة (١).
فرع : لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه وعلى الثاني لا يملكه (٢).
قوله : ( ولو احتاج النهر إلى حفر ، أو إصلاح ، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم ).
قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر. والبثق ـ بفتح أوله وكسره ذكره في الصحاح (٣) ـ هو الخرق ، بثق السيل موضع كذا أي خرقة.
قوله : ( فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ، ثم لا شيء عليه ، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني ، وهكذا ، ويحتمل التشريك ).
المراد بالأدنى : الأقرب إلى فم النهر.
ووجه الأول : أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه ، ولا ملك له فيما وراء أرضه ، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم.
__________________
(١) انظر : مغني المحتاج ٢ : ٣٧٦ ، والمجموع ١٥ : ٢٤٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٠٩.
(٣) الصحاح ٤ : ١٤٤٨ « بثق ».