ومن ملك معدناً فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ، ولا أجرة للغاصب. ولو أباحه كان الخارج له ، ولو قال له : اعمل ولك نصف الخارج بطل ، لجهالة العوض إجارة وجعالة ، فالحاصل للمالك وعليه الأجر.
______________________________________________________
والفرق ظاهر ، لأن القرائن هنا دلت على أنه إنما أراد دفع حاجة حاضرة ، إذ لا يقصد أحد غالباً ملك بئر في البادية بخلاف المتنازع. وهو ضعيف ، لأن الذي لا يكون إلا للتملك بحسب الغالب كافٍ في حصول الملك ، ولا يعتبر العلم بنية التملك وإن شرطناها عملاً بالظاهر ، وإلا لكان الحافر للمعدن إلى أن يبلغه لا يختص به لعدم العلم بكونه نوى التملك ، فلا يمنع من أراد الأخذ ، وهو باطل ، والظاهر أنه غنيمة.
قوله : ( ومن ملك معدناً فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ، ولا اجرة للغاصب ).
المراد بعمل الغير فيه بعد الملك : استخراج الجواهر ، وظاهر أنه لا أجرة للغاصب لعدوانه.
قوله : ( ولو أباحه كان الخارج له ).
أي : لو أباحه المالك ، وإنما يملك الخارج إذا ملّكه المالك إياه. فلو أباحه صح تصرفه ، ولم يخرج عن ملك المالك ما دامت العين موجودة.
قوله : ( ولو قال : اعمل ولك نصف الخارج بطل ، لجهالة العوض إجارةً وجعالةً ، فالحاصل للمالك وعليه الأجرة ).
أما بطلانه إجارة فظاهر ، للجهالة. وأما الجعالة فقد احتمل في الدروس صحتها بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من تسليم العوض غير مانعة من الصحة (١).
__________________
(١) الدروس : ٢٩٦.