ولو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن ، ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال.
______________________________________________________
المكان الذي حفره وحريمه ).
أي : فإذا وصل الغير بالحفر من ناحية إلى العرق الذي هو المعدن لم يكن للأول منعه ، وقوله : ( لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه ) يصلح تعليلاً لكل من الحكمين ، أعني : عدم جواز منعه من الحفر ، وعدم جواز منعه من العروق إذا بلغه ، وهو خارج عن الموضع الذي ملكه وحريمه.
وفي التحرير : أنه إذا وصل الأول إلى العرق فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع ، فإن الأول يملك حريم المعدن (١). والظاهر أنه يريد أنّ أخذ الثاني ممنوع منه إذا كان موضع الأخذ حريماً للأول ، وإلا لم يطابق الدليل الدعوى.
قوله : ( ولو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال ).
ينشأ : من أن الإحياء يقتضي ملك المعدن فيكون غنيمة ، لأنه ليس من جنس الأرض ، ومن مشابهة الأرض في كونه لا ينقل. وهو ضعيف ، لأنه منقول بالقوة القريبة.
قال المصنف في التحرير : إنه لا يكون غنيمة بل يكون على أصل الإباحة ، لأنه لا يعلم هل قصد الجاهل التملك فيغنم؟ أو لا فيبقى على أصل الإباحة (٢)؟ وكذا قال في التذكرة (٣).
وقال : إن ذلك جارٍ مجرى من حفر بئراً في البادية وارتحل عنها.
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٣٢.
(٢) التحرير ٢ : ١٣٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٠٤.