______________________________________________________
القولين ضعيف ، أما الثاني فللجهالة ، وأما الأول فلأن ( كل ) يقتضي التعدد فكيف ينزّل على شهر ، فلا يتم ما ذكره من كون العوضين معلومين ، والأصح البطلان.
ب : لو استأجره لحمل الصبرة المجهولة ، كل قفيز بدرهم لم يصح وإن كانت مشاهدة ، لأن المشاهدة لا تنفي الجهالة والغرر ، وهو الأصح.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة ، كل قفيز بدرهم ، وما زاد فبحسابه صح. وكذا يصح في البيع لو قال : بعتكها كل قفيز بدرهم ، ويفارق إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم عند من قال : لا يجوز ، لأن جملة المدة مجهولة المقدار ، وليس كذلك هنا ، لأن الجملة معلومة بالمشاهدة (١). ويضعف بأن المشاهدة لا تنفي الغرر ، فالبطلان هو الأصح (٢).
ج : إذا آجره الدار شهراً بدرهم ، فإن زاد فبحسابه فالأقرب عند المصنف الصحة في شهر. ووجه القرب أن كلا من العوضين ـ وهو الشهر والدرهم ـ معلوم ، وقوله : ( فإن زاد فبحسابه ) شرط فيقع فاسداً ، لاشتماله على الجهالة والتعليق ، والأصح البطلان ، لأن العوضين هو ما اقتضاهما مجموع العقد والشرط من جملته. وأيضاً فإن فساد الشرط يقتضي فساد العقد كما قررناه غير مرة.
واعلم أن قول المصنف : ( إلا الأخير ، فإن الزائد باطل ) غير حسن ، لأن مقتضى الاستثناء صحة الأخير. فإذا كان مراده بيان صحة ما عدا الشرط كان حقه أن يقول : إلا الأخير فإن الشهر صحيح والزائد باطل ، والأمر
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٤٥.
(٢) فرع : لو اكترى فحلاً لانزائه على ماشية ، فالأقرب التعدد بأن هذا بخلاف الدابة والدابتين منع. ورد هذا الفرع في هامش نسخة « ك ».